حظرت اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية تصدير أو استيراد مواد نووية، أو مواد مشعة، أو متعلقات نووية، أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص من الهيئة بذلك.
جاء ذلك، عقب اعتماد مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار الضوابط الخاصة بتصدير الأصناف واستيرادها.
ومنحت الهيئة حق فرض غرامة لا تتجاوز قيمتها مليوني ريال في حال قيام المخالف؛ بعدم تنفيذ أي قرار أو توجيه صادر منها، أو عند تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة.
وألزمت اللائحة الهيئة عند تقدير الغرامة بأن يؤخذ بعين الاعتبار التناسب بينها وبين المخالفة، على أن يراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، وجسامة المخالفة، بأن تترتب على المخالفة إضرارٌ بالأرواح، أو الأموال، أو صحة الناس، أو البيئة، أو النظام العام، وتكرار المخالفة، وعدد المخالفات.
ويكون الحد الأعلى للعقوبة لأية مخالفة فرض غرامة مالية بقدر تكلفة الترخيص (×10)، وبما لا يتجاوز 20 مليون ريال للمخالفات التي لم تتجاوز مجموع نسب معايير تحديد الجسامة عن 100%، ويجوز للجنة مضاعفة مبلغ الغرامة المالية عند تكرار المخالفة، وبما لا يتجاوز مبلغ 20 مليون ريال، فيما تمثلت عقوبة ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة في فرض غرامة مالية محددة بقدر 10 أضعاف تكلفة الترخيص لذات الممارسة، وبما لا يتجاوز مبلغ 20 مليون ريال.
آلية العقوبات المالية
حددت اللائحة فرض الغرامات في حال قام المخالف بأي عمل مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص وشروطها، وتتم إحالة المخالف إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام؛ للنظر في المخالفة وتقدير الغرامة المالية المناسبة؛ بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها.
وتضمنت آلية تحديد العقوبات المالية للمخالفات؛ وفقاً لعدة معايير منها مدى تأثير المخالفة إشعاعياً في البيئة، ومدى تأثير المخالفة على عامة الناس، ومستوى الخطورة المتوقعة من المرفق النووي أو الممارسة الإشعاعية، وفقاً لتصنيف المرافق النووية والممارسات والأنشطة الإشعاعية التي وضعتها الهيئة، سواءً وقعت المخالفة أو عند اكتشافها قبل وقوعها، وارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة 24 من النظام، ويجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
وأوضحت اللائحة، أن طلب إقامة المرافق النووية يتطلب موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بها، ويتم تقديم الطلب للهيئة، متضمناً المعلومات ذات العلاقة بالأعمال الرقابية التي تبيّن نوع المرفق النووي المراد طلب ترخيصه، ومدى تحقيقه لالتزامات المملكة الدولية، وإذا كان المرفق النووي محطة نووية للطاقة فيجب ذكر قدرة المفاعلات وعددها، إضافة إلى تقديم ما يؤكد توافر الإمكانات والموارد المالية، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.
وسائل التبليغ عن المخالفات
شددت اللائحة على أن ترفع الهيئة طلب المرفق النووي إلى مجلس الوزراء، متضمناً مرئياتها وفق اختصاصها، وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء تنظر الهيئة في طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها، ثم ترفع الهيئة طلب الترخيص إلى المجلس لاتخاذ قرارها بشأن الطلب، وبعدها يصدر المجلس قراراته بعد الاطلاع على توصيات الهيئة والتحقق من اكتمالها.
وأشارت اللائحة، إلى أن للهيئة الإشراف على عملية استعادة المصادر اليتيمة، وأي مصدر مشع آخر من اللحظة التي كشف عنها حتى التخلص منه، والتوصية بتفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية إذا لزم ذلك، فيما تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مسؤولية إخطار الهيئة عند استلامها أي بلاغ يخصّ المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي، واستلام المصادر المشعة، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط بناءً على موافقة الهيئة، وضمان أمان وأمن هذه المصادر، وتحمّل مسؤوليات استعادة المصادر المشعة اليتيمة وتكاليفها، وإدارتها.
وبينت اللائحة وسائل التبليغ عن المخالفات؛ ومنها الموظفون المختصون في أمانة اللجنة، والرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدوّن في صحيفة المخالفة، والعنوان الوطني، وأي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية، وأي وسيلة أخرى تراها اللجنة ويتحقق بها التبليغ.
جاء ذلك، عقب اعتماد مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار الضوابط الخاصة بتصدير الأصناف واستيرادها.
ومنحت الهيئة حق فرض غرامة لا تتجاوز قيمتها مليوني ريال في حال قيام المخالف؛ بعدم تنفيذ أي قرار أو توجيه صادر منها، أو عند تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة.
وألزمت اللائحة الهيئة عند تقدير الغرامة بأن يؤخذ بعين الاعتبار التناسب بينها وبين المخالفة، على أن يراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، وجسامة المخالفة، بأن تترتب على المخالفة إضرارٌ بالأرواح، أو الأموال، أو صحة الناس، أو البيئة، أو النظام العام، وتكرار المخالفة، وعدد المخالفات.
ويكون الحد الأعلى للعقوبة لأية مخالفة فرض غرامة مالية بقدر تكلفة الترخيص (×10)، وبما لا يتجاوز 20 مليون ريال للمخالفات التي لم تتجاوز مجموع نسب معايير تحديد الجسامة عن 100%، ويجوز للجنة مضاعفة مبلغ الغرامة المالية عند تكرار المخالفة، وبما لا يتجاوز مبلغ 20 مليون ريال، فيما تمثلت عقوبة ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة في فرض غرامة مالية محددة بقدر 10 أضعاف تكلفة الترخيص لذات الممارسة، وبما لا يتجاوز مبلغ 20 مليون ريال.
آلية العقوبات المالية
حددت اللائحة فرض الغرامات في حال قام المخالف بأي عمل مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص وشروطها، وتتم إحالة المخالف إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام؛ للنظر في المخالفة وتقدير الغرامة المالية المناسبة؛ بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها.
وتضمنت آلية تحديد العقوبات المالية للمخالفات؛ وفقاً لعدة معايير منها مدى تأثير المخالفة إشعاعياً في البيئة، ومدى تأثير المخالفة على عامة الناس، ومستوى الخطورة المتوقعة من المرفق النووي أو الممارسة الإشعاعية، وفقاً لتصنيف المرافق النووية والممارسات والأنشطة الإشعاعية التي وضعتها الهيئة، سواءً وقعت المخالفة أو عند اكتشافها قبل وقوعها، وارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة 24 من النظام، ويجوز لمن صدر بحقه قرار من اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
وأوضحت اللائحة، أن طلب إقامة المرافق النووية يتطلب موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بها، ويتم تقديم الطلب للهيئة، متضمناً المعلومات ذات العلاقة بالأعمال الرقابية التي تبيّن نوع المرفق النووي المراد طلب ترخيصه، ومدى تحقيقه لالتزامات المملكة الدولية، وإذا كان المرفق النووي محطة نووية للطاقة فيجب ذكر قدرة المفاعلات وعددها، إضافة إلى تقديم ما يؤكد توافر الإمكانات والموارد المالية، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.
وسائل التبليغ عن المخالفات
شددت اللائحة على أن ترفع الهيئة طلب المرفق النووي إلى مجلس الوزراء، متضمناً مرئياتها وفق اختصاصها، وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء تنظر الهيئة في طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها، ثم ترفع الهيئة طلب الترخيص إلى المجلس لاتخاذ قرارها بشأن الطلب، وبعدها يصدر المجلس قراراته بعد الاطلاع على توصيات الهيئة والتحقق من اكتمالها.
وأشارت اللائحة، إلى أن للهيئة الإشراف على عملية استعادة المصادر اليتيمة، وأي مصدر مشع آخر من اللحظة التي كشف عنها حتى التخلص منه، والتوصية بتفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية إذا لزم ذلك، فيما تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مسؤولية إخطار الهيئة عند استلامها أي بلاغ يخصّ المصادر المشعة الخارجة عن التحكم الرقابي، واستلام المصادر المشعة، وأي مصدر إشعاعي آخر يُضبط بناءً على موافقة الهيئة، وضمان أمان وأمن هذه المصادر، وتحمّل مسؤوليات استعادة المصادر المشعة اليتيمة وتكاليفها، وإدارتها.
وبينت اللائحة وسائل التبليغ عن المخالفات؛ ومنها الموظفون المختصون في أمانة اللجنة، والرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المدوّن في صحيفة المخالفة، والعنوان الوطني، وأي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية، وأي وسيلة أخرى تراها اللجنة ويتحقق بها التبليغ.